قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
المادة 13
تتم دعوة المستفيد من الامتياز على سبيل المطابقة، لإمضاء دفتر الشروط على مستوى مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، الذي يحدد نموذجه في الملحق الرابع بهذا القرار.