المادة 12
الشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تدفع الإتاوة في أقساط، في آجالها، إلى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.
يرسل المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة بصفة دورية إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الإثباتات الخاصة بتسديد الإتاوة.
يؤدي عدم تسديد الإتاوة إلى الفسخ الإداري للامتياز.
يؤدي فسخ عقد الامتياز إلى أيلولة مجموع الأملاك العقارية للدولة، بما فيها المحلات ذات الاستعمال السكني.
وفضلا عن ذلك، يبقى الامتياز بدون أثر على الديون والخصوم المتولدة من قبل، والتي تبقى على عاتق صاحب الامتياز.