هذا النص

يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبري ل سنة 2006 الّذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"

قرار وزاري مشترك · 29 سبتمبر سنة 2010

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.