المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتح رّر كما يأتي :
"المادّة 3 : تحدّد قائمة الأعمال المؤهلة للاستفادة من حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 والمذكور أعلاه، كما يأتي : .2 الإعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفلاحية : 1.2 - المساهمة في مصاريف تخزين المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع والبذور والشتائل وتأمينها، 2.2 - المنحة عند الإنتاج… (بدون تغيير) والخرطال، (الباقي بدون تغيير) ." …