المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذك ور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخص يص الخ اصّ رقم 121-302 والمذك ور أعلاه، كما يأتي :
قائمة الإيرادات :
- تخصيصات … ،
- حاصل … ،
- فائض قيمة ضبط الإنتاج الفلاحي،
- كل المواد الأخرى… قائمة النفقات :
- الإعانات … ،
- الإعانات … ،
- التغطية الكاملة لتكاليف فوائد الفلاحين،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين".