قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
تحدد النسبة القانونية التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، لسنة 2023، بعشرة في المائة 10(.)%