القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 6
تتضمن المسابقات للالتحاق بالتكوين المتخصص، الاختبارات الآتية:
أ بالنسبة لتكوين مفتش و مفتش رئيسي للنقل البري :
الاختبارات الكتابية :
- الثقافة العامة : المدة : ساعتان (2) المعامل 3 الرياضيات : المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل 4، الفيزياء : المدة : ساعتان (2)، المعامل 2 .
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار شفوي : يتمثل في مناقشة مع لجنة حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : ثلاثون (30) دقيقة، المعامل 2 .
ب بالنسبة لتكوين ممتحن رخص السياقة :
- الاختبارات الكتابية :
الثقافة العامة : المدة ساعتان (2) المعامل 2، الوقاية والأمن في الطرق : المدة ساعتان (2) المعامل 2، التنظيم العام و قانون المرور : المدة : ساعتان (2)، المعامل 2، ميكانيك السيارات: المدة : ساعتان (2) المعامل 1 إشارات الطرق : المدة ساعتان (2)، المعامل 2 .
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار شفوي : يتمثل في مناقشة مع لجنة بهدف تقدير معارف المترشح في مجال قواعد حركة المرور في الطرق، المدة : خمس عشرة (15) دقيقة، المعامل 2.