القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 4
يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
أ بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،
– نسخة مصادق عليها من المؤهلات و الشهادات شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم3) مستخرج من شهادة الميلاد أو الشهادة العائلية للحالة المدنية، حسب الحالة، نسخة من رخصة السياقة من الصنف "ب"
مصادق عليها (بالنسبة لرتبة ممتحن رخص السياقة) شهادة عدم التعرض لسحب رخصة السياقة (بالنسبة لرتبة ممتحن رخص السياقة)
- وثيقة تثبت وضعية المترشح اتجاه التزامات الخدمة الوطنية، شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)،
- أربع (4) صور شمسية،
- نسخة مطابقة للأصل من مستخرج سجلات البلدية لأعضاء جبهة التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو إبن الشهيد، عند الاقتضاء.
ب بالنسبة للمترشحين الموظفين :
طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، نسخة من قرار الترسيم أو الإدماج، شهادة إثبات الخبرة المهنية نسخة من رخصة السياقة من الصنف "ب"
مصادق عليها (بالنسبة لرتبة ممتحن رخص السياقة)، نسخة مصادق عليها من مستخرج سجلات البلدية لأعضاء جبهة التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو إبن الشهيد، عند الاقتضاء.