القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية :
أ للالتحاق بما يأتي :
- رتبتي مفتش ومفتش رئيسي للنقل البري، من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي في الشعب الآتية : * علوم دقيقة، علوم الطبيعة والحياة 30 مارس سنة 2005 م * هندسة ميكانيكية إلكترو تقنية * هندسة مدنية، البناء والأشغال العمومية.
رتبةمفتش قسم للنقل البري، من بين المفتشين الرئيسيين للنقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين ضمن قائمة التأهيل.
- رتبة ممتحن لرخص السياقة، من بين المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات والذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أ بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
1 - الحائزون شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي الذين يثبتون أربعة(4) سداسيات في التعليم العالي،
2 - الحائزون رخصة السياقة من الصنف "ب"
منذ أكثر من أربع (4) سنوات، والذين لم يتعرضوا أبدا لسحب رخصتهم، ب بالنسبة للمترشحين الموظفين :
1- موظفو قطاع النقل المرسمون والمثبتون على الأقل في سلك من الصنف 12 ،
2 - الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية في مجال حركة المرور وأمن الطرق،
3 - الحائزون رخصة السياقة من الصنف "ب"
منذ أكثر من أربع (4) سنوات و لم يتعرضوا أبدا لسحب رخصتهم، ب/ للتثبيت فيما يأتي :
- رتبة مفتش رئيسي للنقل البري، من بين المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادات الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها.