قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة ديوان رياض الفتح. 647
المادة 8
لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 28 أبريل سنة 1987 على الساعة الثالثة مساء بمجمع الفنون الكائن بالمدنية الجزائر.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.