قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة ديوان رياض الفتح. 647
المادة 4
يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة، تاريج هذا القرار،
- تاريخ السحب وساعته ومكانه،
- مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به،
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية فيها،
- الزام الرابحين بأخذ جوائزهم خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها فى نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.