قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة ديوان رياض الفتح. 647
المادة 3
يجب الا تتجاوز بأي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشرة في المائة (15) من رأسمال الاصدار.