قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829
الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 8
يكون سعر البيع للصناعة التحويلية هو السعر المحدد في المادتين 6 و 7 أعلاه، بزيادة 6% %6% عن كل طن من الشمندر المسلم لفائدة التعاونية الاصناف المتخصصة في الزراعات الصناعية المعنية.