الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 7
تقدر زيادة السعر المذكور في المادة 6 أعلاه وتخفيضه حسب الجدول التالي : :
أ - الزيادة :
- بين 16 و 17 من نسبة الوفرة السكرية : زيادة قدرها 1,05 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة،
- بين 1710 و 18 من نسبة الوفرة السكرية، زيادة قدرها 0,95 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة.
- بين 18,10 و 19 من نسبة الوفرة السكرية زيادة قدرها 0,80 دج عن كل عشر درجات من الوفرة الزائدة.
- بين 1910% و 20% من نسبة الوفرة السكرية زيادة قدرها 0,50 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة.
الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831 د ما فوق 2010 من نسبة الوفرة السكرية زيادة قدرها 0,35 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة.
ب - التخفيض :
الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية بعنوان نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج.