قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829
الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 6
يحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 250,00 دج للطن، من البضاعة النظيفة والسليمة والمشحونة على وسيلة اخلاء والمحتوية على وفرة سكرية قدرها 16% بعد طرح وزن النفاية.
وفي حالة ما اذا كان الشمندر السكرى المسلم يحتوى على نفاية تتجاوز نسبة 22% فان مبلغ التكاليف الاضافية للشحن المطبقة على جزء النفاية الذي يتجاوز النسبة المئوية المذكورة، يتحمله المنتج.