الباب الاول — الحبوب الزيتية
المادة 5
تدفع أسعار الحبوب الزيتية كما يأتي :
أ - عن طريق الهيئات الى المنتجين على أساس الاسعار والمميزات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية أعلاه، استنادا الى عينة تؤخذ عند الاستلام.
ريب - عن طريق المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة للهيئات الخازنة على أساس الاسعار والمميزات المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية أعلاه، وتحدد بناء على عينة لكل كمية مسلمة.
يقوم بتحليل العينة مخبر معهد تنمية المزروعات الصناعية وفى حالة خلاف أو نزاع، تحلل عينة تؤخذ بموافقة الطرفين في مخبر مصالح مراقبة النوعية وقمع المخالفات بوزارة التجارة ..
تدفع المبالغ المترتبة على المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الى الهيئات بعد 15 يوما من تاريخ كل عملية تسليم، وفى حالة وقوع تأخر في الدفع، تتسبب فيه المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، يجب على هذه الاخيرة أن تتحمل معدل الفائدة الذي تتحمله التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في الزراعات الصناعية لدى البنك الفلاحي والتنمية الريفية فيما يتعلق بقروض الموسم، وذلك ابتداء من أول يوم التأخير في الدفع.