قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829
الباب الاول — الحبوب الزيتية
المادة 4
يشرع في رفع البضائع ابتداء من أول أكتوبر وتستمر العملية لاخلاء مخازن الهيئات الخازنة حتى 31 ديسمبر من سنة المحصول، وبعد انقضاء هذا الاجل، تكون نفقات التأمين والتخزين على عاتق المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة.
ترد الاكياس بعد كل عملية تسليم. وفي حالة عدم استردادها يفوتي مجموع الاكياس لدى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة.