الباب الاول — الحبوب الزيتية
المادة 3
أسعار البيع لهيئات التحويل هي الاسعار المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه مع زيادة 10 %10 للقنطار المسلم، وتوزع هذه الزيادة حسب الآتي : 1830 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه 5 %5 لحساب التعانية الفلاحية للخدمات - المتخصصة في المزروعات الصناعية بعنوان الاداءات الخاصة بالارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج. 5 لحساب الهيئة التي تقوم بشحن الحبوب - الزيتية وتفريغها وفرزها وخزنها.
ويفهم من هذه الاسعار البضاعة الموضوعة في أكياس على القبان وانطلاقا من الهيئة الخازنة وتكون نفقات النقل على عاتق هيئة التحويل.