قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829
الباب الاول — الحبوب الزيتية
المادة 2
تطبق على الحبوب التي لا تتوفر فيها المميزات المقررة فى المادة الاولى أعلاه أسعار الزيادة أو التخفيض المحددة والقائمة على الاسس التالية :
- زيادة أو نقصان بنسبة 2% لدرجة زيت تفوق الكثافة المطلوبة في كل نوع أو تقل عنها.
زيادة أو نقصان بنسبة 1% عن كل درجة رطوبة - تقل عن 9% أو تفوقها.