قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829
الباب السادس — النباتات المعدة لصناعة العطور
المادة 29
تسلم المواد الاولية العطرية والخلاصات المخصصة للتصدير للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام.