قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829
الباب الخامس — الخضر الصناعية
المادة 26
لا يجوز أن تكون الخضر المعروضة للشراء موضوع مايأتي :
- معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد،
- معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية بعد القطف غير مرخص بهاء ويمنع تخضيب المنتوجات في جميع مراحل التسويق،