قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829
الباب الخامس — الخضر الصناعية
المادة 25
تكون كيفيات شراء الخضر الصناعية المسلمة لوحدات التحويل التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات وتسليمها وقبولها وتسديد سعرها، موضوع عقد يبرم بين وحدة التحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية.