الباب الخامس — الخضر الصناعية
المادة 24
يترتب على المنتوجات التي تبيعها التعاونية المتخصصة في المزروعات الصناعية لوحدات التحويل اعداد فواتير لها في كل خمسة عشر يوما. وتقوم وحدات التحويل بالدفع الحساب التعاونية المتخصصة فى المزروعات الصناعية في أجل أقصاء خمسة عشر يوما بعد اعداد الفواتير وتتم التسوية النهائية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاختتام الموسم.
تلتزم وحدة التحويل في حالة تأخرها عن الدفع بتحمل نسبة الفائدة والغرامات التي تتحملها التعاونية الفلاحية للمصالح المتخصصة في المزروعات الصناعية ازاء البنك الفلاحي والتنمية الريفية، فيما يخص قروض الموسم وذلك ابتداء من اليوم الاول للتأخر عن الدفع.