قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829
الباب الخامس — الخضر الصناعية
المادة 23
تكون أسعار بيع الخضر الصناعية لوحدات التحويل هى الاسعار المحددة في المادة 22 1834 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه أعلاه، بزيادة 10 % لفائدة التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية.
تمثل هذه الزيادة نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقنى عند الانتاج وتنظيم الموسم.