قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829
الباب الخامس — الخضر الصناعية
المادة 22
تحدد أسعار شراء الخضر المخصصة للتحويل عند الانتاج حسب الآتي :
الطماطم الصناعية : … 1,50 دج / للكلغ، الجلبان الصناعي : … دج / للكلغ .3,00 وتكون هذه الاسعار عند خروج الخضر من الوحدات الانتاجية.