الباب الرابع — تبغ الاستنشاق
المادة 20
يجرى رفع التبغ بمجرد الانتهاء مع الوزن ويستمر الرفع بطريقة تسمح بتفريغ محلات الخزن في التعاونيات على الاكثر حسب الآتى :
في 30 أكتوبر من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة خراطة، في 30 نوفمبر من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة معسكر، في 31 ديسمبر من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة زريبة الوادى في 31 يناير من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة قالمة
- في 30 أبريل من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة عين ولمان في 31 مايو من السنة الموالية بالنسبة لمنطقتي عين مليلة والوادي.
الاجسام الغريبة - أوراق بردية ذات عدة أو مسوزة بنسبة 5/2 من مساحتها نتيجة تبليل يخضع التبغ الذى تشتريه الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والذى يتأخر رفعه عن هذا التاريخ المصاريف الخزن والتأمين.