قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829
الباب الاول — الحبوب الزيتية
المادة الأولى
تحدد أسعار شراء الحبوب الزيتية عند الانتاج كما يلى :
القرطم 260,00 دج للقنطارة حب الصوجة 285,00 دج للقنطار
- عباد الشمس 230,00 دج للقنطار وتشمل هذه الاسعار البضاعة الواردة الى مخازن الهيئة الخازنة للحبوب المسلمة بدون ترتيب أو في أكياس ولها رطوبة بنسبة قدرها و ومشوبة بخليط قدره %3 %3% وتحتوى على الكميات التالية من الزيت :
- - القرطم : 35% حب الصوجة : 18
- عباد الشمس : 40%.