قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829
الباب الرابع — تبغ الاستنشاق
المادة 17
يحدد سعر شراء تبغ الاستنشاق عند الانتاج ب 2.100 دج للقنطار الصافي.
الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1833 ويشمل هذا السعر البضاعة المسلمة للتعاونيات المتخصصة فى المزروعات الصناعية.
يحدد سعر الحطام ب 850 دج للقنطار.