الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 16
تحدد مميزات التبغ المسلم وكيفيات القبول والرفع والدفع كما يأتي :
أ مميزات التبغ المسلم يجب أن يكون التبغ المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سليما وخاليا من كل نخر ليرقات العشرات، ويحدد المعدل العادى الرطوبة التبغ المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17 %.
واذا زاد معدل كمية معينة على 17 % أجرى عليها تخفيض للثقل يتناسب مع الفرق بين المعدل المعاين و 17 . واذا زاد المعدل على 20 % رفضت الكمية .
ويمكن عرضها ثانية بعد تجفيفها أو سحبها.
يعبأ التبغ في حزم متجانسة تزن 100 كلغ وترقم.
ويقدم التبغ في شكل أوراق منزوعة القش أو الخيوط تماما.
وقبل عملية القبول فى حد ذاته، يثبت بعد كل جلسة عن طريق محضر متصل يوقعه الطرفان اطراد عمليات المعايرة.
ب - كيفيات قبول التبغ ورفعه تحدد كيفيات قبول تبغ التدخين ورفعه في اطار عقد يبرم بين التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
ج - كيفيات الدفع تدفع المبالغ المترتبة على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت للتعاونيات كلما رفع التبغ، ويدفع الباقي عند الانتهاء من الرفع وفي أجل لا يتجاوز 30 يونيو من السنة التي تلى سنة المحصول.
وتتحمل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بعد هذا التاريخ، عقوبة على التأخير تقدر ب 1 من الباقى عن كل شهر تأخر ، وكذلك المنفقات المالية للقروض التي يمنحها البنك الفلاحي والتنمية الريفية للتعاونيات قصد تمويل المحصول.
ويترتب على ال 90 % من قيمة التبغ المفوترة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أداء فائدة للتعاونيات عن المدة الواقعة ما بين أول أكتوبر من سنة المحصول حتى 30 يونيو من السنة الموالية.
وتكون نسبة هذه الفائدة مساوية للنسبة التي يمنحها البنك الفلاحي والتنمية الريفية لقروض تمويل المحصول.