قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829
الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 14
تكون أسعار بيع تبغ التدخين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي الاسعار المحددة في المادة 11 أعلاه، مع زيادة 5 % للقنطار المسلم لفائدة التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية، وتتمثل هذه الزيادة في نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقنى عند الانتاج والخسائر التي تنتج عن التجفيف أثناء عمليات المعالجة والتعبئة.