الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 10
تكون كيفيات شراء الشمندر السكرى المسلم للمؤسسة الوطنية للسكر، وتسليمه وقبوله ودفع ثمنه، محل عقد منصوص عليه في ملحق المرسوم رقم 77-156 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1977 المذكور أعلاه، بين وحدة التحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في الزراعات الصناعية.
الباب الثالث تبغ التدخين المادة II : تحدد أسعار شراء تبغ التدخين عند الانتاج حسب الآتى :
التبغ الاسمر = 2.700 دج للقنطارة
- الحطام = 1.400 دج للقنطار.
التبغ الاصهب = 2.800 دج للقنطار
- الحطام : 1.400 دج للقنطار .
وتشمل هذه الاسعار البضاعة المسلمة للتعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة في الزراعات الصناعية.