هذا النص
يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 المالية لسنة 1993
قرار وزاري مشترك · 18 يوليو سنة 1993
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار وزاري مشترك · 18 يوليو سنة 1993
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.