قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 المالية لسنة 1993
المادة 9
يقوم الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور في أجل أقصاه 31 أكتوبر من السنة المعنية بتحويل الناتج الاجمالي للاتاوة في الحساب رقم 35/058-300-300-625 المفتوح لدى البنك الفلاحي للتنمية الريفية - وكالة الصنوبر البحري الجزائر، من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة.