قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 المالية لسنة 1993
المادة 6
يكلف الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور بتطبيق أحكام المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، التي تؤسس أتاوة تقتطع لدى المنتجين على مبيعات عنب الدن تقدر بعشرة (10) دنانير للقنطار الواحد.