قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 المالية لسنة 1993
المادة 5
يقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب في أجل أقصاه 15 ديسمبر من السنة المعنية بتحويل الناتج الاجمالي للاتاوة في الحساب رقم 058/35 300 300 625 المفتوح لدى 14 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية البنك الفلاحي للتنمية الريفية : وكالة الصنوبر البحري المحمدية - الجزائر من طرف الغرفة الوطنية الفلاحية.