قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 المالية لسنة 1993
المادة 4
تلزم هيئات التخزين بدفع المبالغ المقتطعة بعنوان الاتاوة الى العون المحاسب بالديوان الجزائري المهني للحبوب التي يقيدها في حساب خاص مفتوح في كتاباته.
ويجب أن تجري هيئات التخزين التحويلات في أجل أقصاه 15 نوفمبر من السنة المعتبرة لكي تسمح للمحاسب بدعم الحساب وينبغي أن ترفق التحويلات بكل الوثائق الثبوتية الضرورية.