قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 المالية لسنة 1993
المادة 10
يكلف كل من الرئيس والامين العام للغرفة الوطنية للفلاحة والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب والرئيس المدير العام للديوان القومي لتسويق الكروم والخمور، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة .1993 عن وزير الاقتصاد وزير الفلاحة الوزير المنتدب للميزانية محمد الياس مصلي علي براهيتي