قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الفلاحة الرعوية
المادة 2
تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظّم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومحطات تجريبية ومصالح مشتركة للبحث.