قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 7 يوليو سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم التي تكون محلّ الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.