المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع تبغ النشوق المبيّنة أدناه، الذي تسوقه شركة لاد قولد أس كا ش.ذ.أ" SK GOLD LED "، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للكيس علامة " Grs 30 Sachet TIME SK " 174 علامة " Grs 30 Sachet GOSTO Gold Plm " 174 علامة " Grs 30 Sachet TOBACCO BR " 174 علامة Asila EL essahraouia Makla "EL 174 Grs" 30 Sachet علامة " Grs 30 Sachet Nardjess EL " 174 علامة " Grs 30 Sachet Osfour EL " 174 علامة " Grs 30 Sachet Jotka " 152