قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 69 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في الجلفة. 1348
المادة 8
يكلف والى ولاية الجلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984.
عن وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والإسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط عبد العزيز مضوى