قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2008
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1429 الموافق 23 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1429 الموافق 23 أكتوبر سنة .2008 وزير الدولة، وزير التربية الوطنية وزير الداخلية والجماعات المحلية أبوبكر بن بوزيد نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★