المادة 2
تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، وفقا للإجراءات القانونية المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية الوطنية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم يكون مشروطا بالموافقة المسبقة لمصالح إدارة التربية الوطنية. / العدد 72 26 ذو الحجّة عام 1429 ه 24 ديسمبر سنة 2008 م