هذا النص
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية. 15 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
قرار وزاري مشترك · 8 مارس سنة 2009
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.