المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019.
وزير المالية رئيس المجلس الأعلى للغة العربية 2 4 1 200 11 10 2 219 2 3 240 5 1 4 263 2 5 288 8 2 7 348 47 "
الديمقراطية الشعبية.
عن الوزير الأول وبتفويض منه عبد الرحمان راوية صالح بلعيد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بلقاسم بوشمال والتكنولوجيات والرقمنة