هذا النص

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبت مبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الاتصال

قرار وزاري مشترك

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.