قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبت مبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة .2013 وزير الاتصال وزيرالمالية بلعيد محند أوسعيد كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★