هذا النص

يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح للأمازيغية

قرار وزاري مشترك · 29 يناير سنة 2002

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.