قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح للأمازيغية
المادة 2
تخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النّسب الآتية من الأجر القاعدي.
نسبة 10 % :
- سائق سيارة صنف 1 سائق سيارة صنف 2 حاجب عامل مقسم هاتفي عون استنساخ أمين مخزن
- حارس .
نسبة 15 % :
- نادل .
نسبة 20 % :
- سائق المحافظ السامي،
- سائق الأمين العام.