المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة 5 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 مايو سنة 2011 م الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمركز الثقافي الإسلامي، طبقا للجداول الآتية :
1 - بعنوان المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف :
المنصب العالي العدد مسؤول المصلحة الداخلية 48
2 - بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري :
أ - المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف :
المناصب العليا العدد رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 رئيس المصلحة الداخلية 1
ب - المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف :
المناصب العليا العدد رئيس ورشة 7 رئيس مخزن 7 رئيس مطعم 7 رئيس المصلحة الداخلية 7
ج - المركز الثقافي الإسلامي :
المناصب العليا العدد رئيس مخزن 1 رئيس المصلحة الداخلية 1